قانون الايجار الجديد
مشروع القانون الجديد
لحل الايجار القديم كاملأ لمن يريد الاطلاع عليه
• هو مشروع قانون لتمرير العلاقة بين المالك والمستأجر
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدنى بشأن القانون رقم 4لسنة 1996 عن الاماكن
المؤجرة بقوانين ايجار الاماكن الاستثنائية ارقام 121لسنة 1947 ,46لسنة1962, 52لسنة1969
وعلى قوانين خفض ايجار الاماكن ارقام 199لسنة1952 ,555لسنة1958 ,168لسنة1961, 7لسنة1956
وعلى القانون رقم78لسنة1947فى شأن المصاعد الكهربأئيةوعلى القانون رقم136لسنة 1981
فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
وعلى القانون رقم 6لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49لسنة
1977 وبعض الاحكام الخاصة بأيجار الاماكن غير السكنية
• وعلى القانون رقم 4لسنة1996 بشأن احكام القانون
المدنى على الاماكن التى لم يسبق تأجيرها والاماكن التى انتهت او تنتهى عقود ايجارها
دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها. وعلى القانون رقم 14لسنة 2001.
الباب الاول
الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى
*المادة الاولى :
بالنسبة للاماكن المؤجرة اغير اعراض السكن
والمحكومه بقوانين ايجار الاماكن يستمر العمل بقوانين ايجار الاماكن بها لمدة ثلاث
سنوات تبدأ من اول يناير ...... وتنتهى فى ........
المادة الثانية:
تزداد الاجرة القانونية الحالية للعين المؤجرة
لغير اغراض السكنى والمحكومه بقوانين ايجار الاماكن بواقع 10% سنويأ من اول يناير.......
ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد ولمدة سنتين وتخضع بعدها الاجرة لاتفاق
الطرفين.
المادة الثالثة:
اعتبارأ من اول يناير ........كافه العقود
المبرمه للاماكن المعده لغير السكن والمحكومه بقوانين ايجار الاماكن تنتهى مدتها ولا
يسرى عليها احكام القانون رقم 6 لسنه 1997 والقوانين رقمى 49 لسنه 1977 فى شأن تاجير
وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه من المؤجر والمستأجر و136 لسنه 1981 فى شأن بعض الاحكام
الخاصه بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصه
بايجار الاماكن الصادره قبلهما ويكون للمؤجر الحق فى مطالبه المستأجر بالاخلاء ليقوم
باستغلالها بنفسه او لتأجيرها للغير وتطبق احكام القانون المدنى فى شأن تأجير الاماكن
ويلغى اى نص او قانون يتعارض مع احكام القانون المدنى 0000
الباب الثانى
الاماكن المؤجره لاغراض السكنى
الماده الاولى :- تكون على حسب تاريخ انشاء
العقار كالاتى :-
1- العقارات المنشأه قبل اول يناير 1944 يستمر العمل
باحكام قوانين ايجار الاماكن بيع لمده عام وتزداد الاجره بواقع 10 امثال الاجره القانونيه
الحاليه 00
2- اعتبارا من اول يناير 000 كافه العقود المبرمه والمحكومه
بقوانين ايجار الاماكن ولا يسرى عليها احكام القوانين رقمى 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير
وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصه بأيجار الاماكن
الصادره قبلهما ويكون للمؤجر الحق فى مطالبه المستأجر بالاخلاء ليقوم باستغلالها بنفسه
او لتاجيرها للغير وتطبق احكام القانون المدنى فى شأن تاجير الاماكن ويلغى اى نص او
قانون يتعارض مع احكام القانون المدنى 00
3- العقارات المنشأه من اول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر
1961 يستمر العمل باحكام قوانين ايجار الاماكن بهتا لمده عامين وتزداد الاجره القانونيه
الحاليه بواقع 8 امثال الاجره القانونيه من اول يناير 000 ثم تستحق زياده سنويه بصفه
دوريه فى نفس الموعد ولمده عام بنسبه 10 % من قيمه اخر اجره قانونيه وتخضع الاجره بعدها
لاتفاق الطرفين 00
اعتبارا من اول يناير كافه العقود المبرمه والمحكومه بقوانين ايجار
الاماكن تنتهى مدتها ولا يسرى عليها احكام القانونين رقمى 49 لسنه 1977 بشان تاجير
وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنه 1981 بشان بعض الاحكام
الخاصه بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستاجر والقوانين الخاصه
بأيجار الاماكن الصادره قبلهما ويكون للمؤجر الحق فى مطالبه المستأجر بالاخلاء ليقوم
باستقلالها بنفسه او لتأجيرها للغير وتطبق احكام القانون المدنى بشان تاجير الاماكن
ويلغى اى نص او قانون يتعارض مع احكام القانون المدنى.
4- العقارات المنشئه من 5 نوفمبر 1961 وحتى 16 اكتوبر
1973 يستمر العمل باحكام قوانين ايجار الاماكن بها لمده 3 اعوام يبدا من اول يناير وتنتهى فى
وتزداد الاجره القانونيه الحاليه بواقع
6 امثال الاجره القانونيه من اول يناير
ثم تستحق زياده سنويه بصفه دوريه فى نفس هذا الموعد لمده عامين بنسبه 10% من
قيمه اخر اجره قانونيه وتخضع الاجره بعدها لاتفاق الطرفين
اعتبارا من اول يناير كافه العقود المبرمه والمحكومه بقوانين ايجار
الاماكن تنتهى مدتها ولا يسرى عليها احكام القانونين رقمى 49 لسنه 1977 بشان تاجير
وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنه 1981 بشان بعض الاحكام
الخاصه بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستاجر والقوانين الخاصه
بأيجار الاماكن الصادره قبلهما ويكون للمؤجر الحق فى مطالبه المستأجر بالاخلاء ليقوم
باستقلالها بنفسه او لتأجيرها للغير وتطبق احكام القانون المدنى بشان تاجير الاماكن
ويلغى اى نص او قانون يتعارض مع احكام القانون المدنى.
الماده الثانيه:
• يستثنى من احكام الماده السابقه ويعمل بقوانين ايجار
الاماكن لمده عام واحد فقط يبدا من يناير
وينتهى فى بالنسبه للاماكن المؤجره
السكنى والمحكومه بقوانين الاماكن ايا كان تاريخ انشاء العقار اذا ثبت ان المستأجر
سكن اخر مملوك له او ان دخله الشهرى يتعدى 2000 جنيه او اكثر او كان مجموع ثروته يزيد
عن مائه الف جنيه ويتعين على المستاجر تقديم بيانات صحيحه عن الاماكن المملوكه له وعن
دخله .
• وتزداد الاجره القالنونيه الحاليه خلال ذلك العام
على حسب تاريخ انشاء المبنى المبين فى الماده السابقه دون الزيادات الدوريه وتبدا الزياده
من اول يناير ....وتخضع الاجره بعدها باتفاق الطرفين.
• اعتبارا من اول يناير كافه العقود المبرمه والمحكومه بقوانين ايجار
الاماكن تنتهى مدتها ولا يسرى عليها احكام القانونين رقمى 49 لسنه 1977 بشان تاجير
وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنه 1981 بشان بعض الاحكام
الخاصه بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستاجر والقوانين الخاصه
بأيجار الاماكن الصادره قبلهما ويكون للمؤجر الحق فى مطالبه المستأجر بالاخلاء ليقوم
باستقلالها بنفسه او لتأجيرها للغير وتطبق احكام القانون المدنى بشان تاجير الاماكن
ويلغى اى نص او قانون يتعارض مع احكام القانون المدنى.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق