عنوان المدونه

عنوان المدونه

الجمعة، 3 مارس 2017

بحث قانوني : الحبس الاحطياطى وطبيعته القانونية

                


الحبس الاحطياطى وطبيعته القانونية
اولا:- مفهوم الحبس الاحطياطى:
*الحبس الاحطياطى يعنى سلب الحرية ومنع الشخص من التحرك والتنقل من مكان لاخر..
ثانيأ:- الحبس الاحطياطى فى التشريع:
*لم يهتم التشريع بوضع تعريف للحبس الاحطياطى تاركأ ذلك للفقه فالمشرع المصرى نص على اجراء الحبس الاحطياطى بمقتضى نص المادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية والتى قررت "يجوز لقاضى التحقيق بعد استجواب المتهم او فى حالة هربه اذا كانت الواقعة جناية او جنحة معاقبأ عليها بالحبس لمدة لاتقل عن سنه والدلائل كافية ان يصدر امرأ بحبس المتهم احتياطيأ..
ثالثأ:-الحبس الاحتياطى عند الفقه:
*نظرأ لخلو التشريع الاجرائى المصرى من تعريف للحبس الاحتياطى فقد تصددت التعريفات الفقهية للحبس الاحتياطى  ولكن لا توجد اختلافات جوهرية بين تلك التعريفات فالفقه يعرف الحبس الاحتياطى بأنه اجراء يتم من خلاله سلب حرية المتهم وذلك قبل صدور حكم قضائى  فى موضوع التهمة المنسوبة الى المتهم ويكون الحبس لمدة زمنية محددة وفقأ لما تقتضيه سلطة التحقيق وطبقأ للضوابط التى يقررها القانون ...وفى خلال مدة الحبس الاحتياطى يتم حبس المتهم فى الاماكن المخصصة لذلك قانونأ وقد يبقى المتهم محبوسأ تحت مسمى الحبس الاحتياطى فى فترة التحقيق الابتدائى كلها او بعضها وقد يبقى المتهم محبوسأ احتياطيأ طوال فترة التحقيق والمحاكمة وحتى صدور حكم فى الدعوى وذلك وفقأ لمدد التى يحددها القانون .
*رابعأ:- شروط الحبس الاحتياطى ومدته:
*تنص المادة 134 من قانون الاجراءات الاجنائية على انه " يجوز لقاضى التحقيق بعد استجواب المتهم او فى حالة هربه اذا كانت الواقعة جناية او جنحة معاقبأعليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه والدلائل كافية ان يصدر امرأ بحبس المتهم احتياطيأ وذلك اذا توافرت احدى الحالات او الدواعى الاتية :
(1)- اذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
(2)- الخشية من هروب المتهم .

(3)- خشية الاضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه او الشهود او العبث فى الادلة او القرائن المادية او بأجراء اتفاقات مع باقى الجناه لتغير الحقيقة او طمس معالمها.

(4)-تواقى الاخلال الجسيم بالامن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الحرية ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيأ اذا لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف وكانت الجريمة جناية او جنحة معاقبأ عايها بالحبس.

* كما تنص المادة 136 من قانون الاجراءات الجنائية على انه "يجب على قاضى التحقيق قبل ان يصدر امرأ بالحبس ان يسمع اقوال النيابة العامة ودفاع المتهم " وبجب ان يشمل امر الحبس على بيان الجريمة المسنده الى المتهم والعقوبة المقررة لها والاسباب التى بنى عليها الامر ويسرى حكم هذه المادة على الاوامر التى تصدر بعد الحبس الاحتياطى وفقا لاحكام هذا القانون.


خامسأ:- مدة الحبس الاحتياطى :
*تختلف مدة الحبس الاحتياطى تبعأ للجهة التى تباشر التحقيق ولذلك فندرس هذا الموضوع فى اربع حالات .
*الحالة الاولى:
اذا ما كانت النيابة العامة هى التى تباشر التحقيق ومن ثم يحق لها اصدار امر بحبس المتهم احتياطيأ بشرط الا يتجاوز مدة الحبس الاحتياطى اربع ايام.
*الحالة الثانية:
اذا ما كان قاضى التحقيق هو المنوط به مباشرة التحقيق وفى هذه الحالة يحق له ان يصدر امر بحبس المتهم احتياطيأ لمدة خمسة عشر يومأ ويجوز لقاضى التحقيق عند انقضاء مدة الخمسة عشر يوما المذكورة ان يصدر امرا بمد الحبس الاحتياطى مدد مماثلة وذلك بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم ,بحيث لاتزيد مدد الحبس الاحتياطى الصادرة من قاضى التحقيق فى فى مجموعها على خمسة واربعون يومأ.


*الحالة الثالثة:
اذا لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطى زيادة على (45) يوميجب قبل انقضاء المدة المذكورة احالة الاوراق الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ويحق لتلك المحكمة ان تصدر امرا بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لاتزيد كل منها على
 (45 يوم)اذا اقتضت مضلحة التحقيق ذلك او الافراج عن المتهم بكفالة او بغير كفالة عملا بنص المادة 143 لجراءات جنائية اذا لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطى زيادة على ماهو مقرر فى المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة سالفة الذكر احالة الاوراق الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر امرها بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة واربعين يوما اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لو الافراج عن المتهم بكفالة او بغير كفالة .
*الحالة الرابعة:
اما اذا مر على حبس المتهم احتياطيأ ثلاثة اشهر يتعين عرض الامر على النائب العام لاتخاذ الاجراءات التى تراها كفيلة الانتهاء من التحقيق .

*سادسأ:- الاشخاص الغير خاضعين للحبس الاحتياطى :
(1)- عدم جواز خضوع الطفل الذى لم يبلغ الخامسة عشر للحبس الاحتياطى وذلك طبقأ لنص المادة 119 من قانون الطفل المصرى رقم 12لسنة1996 .

(2)- عدم جواز خضوع الصحفين والمؤلفين فيما يتعلق بأعمالهم للحبس الاحتياطى حيث تنص المادة (41) من قانون تنظيم الصحافة المصرى على انه " لايجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف الا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات وذلك باستثناء الجيمة المشار اليها بالمادة 179 عقوبات والمتعلقة بأهانة رئيس الجمهورية فهذه الجريمة تحديدأ يحكن محاسبة ارتكابها اللجوء للحبس الاحتياطى حتى ولو وقعت هذه الجريمة عن طريق الصحف.

(3)- عدم جواز خضوع الاشخاص التى تتمتع بحصانة معينه للحبس الاحتياطى حيث يقرر القانون تمتع بعض الفئات بحصانة خاصة وذلك لضلرورة تتعلق بالمصلحة العامة للمجتمع وليس من اجل شخص المستفيد من الحصانه.

(4)- عدم جواز حبس المحامين احتياطيأ بسبب اعمال المهنة حيث تنص المادة (50) من قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983 على انه لايجوز القبض على محامى او حبسه احتياطيأ.


          رأى المستشار / احمد ابو على بكر فى الحبس الاحتياطى

*ان اجراء الحبس الاحتياطى يعتبر اعتداء على الحرية الشخصية لان المتهم يظل تحت ذمة الحبس الاحتياطى مدة طويلة وفقأ للمدد التى يحددها القانون ولم نأخذ فى الاعتبار مبدأ فرض البراءة لهذا المتهم ثم نجد بعد ذلك انه تم براءته بعد ان يكون قد قضى مدة فى محبسه تسببت فى ايذائه بتذوقه عذاب ومرارة التقيد والتوقف فتكون براءته بلا معنى بعد ان شوهت وجه المتهم امام المجتمع واهدرت كرامته الانسانية .
*كما اننا نرى ان الحبس الاحتياكى اجراء شاذ واستثنائي لا يعد مطلقأ من بين اجراءات التحقيق ولا يقدح فى ذلك النص عليها وفقأ للمادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية باعتباره من اجراءات التحقيق اذ ان ذلك لا يغير من طبيعة الاجراء ذاته فالاجراء يعد من الوسائل التى تتخذها السلطة القائمة بالتحقيق بهدف حماية المجتمع وتحقيق الردع والطمأنينة لدى المجتمع وفقأ للمنظور القانونى والاجتماعى والتقليدى غير ان مقتضيات حماية الحرية الشخصية تقتضى الا تظل هذه الوسائل التقليدية بمثابة عقوبة يتم توقيعها فى كثير من الاحيان بطريقة الخطاء الامر الذى يؤدى الى اهدار كرامة الانسان وحقه الاساسى فى الحرية كما اننا نرى انه يتم خضوع المتهم لاجراء بديل عن الحبس الاحتياطى كالزامه بدفع كفالة .

الجمعة، 24 فبراير 2017

بحث قانوني : المستشار احمد أبو علي بكر - الحلول العملية في مشاكل الحضانه والرؤية

الحلول العملية في مشاكل الحضانه والرؤية منذ المادة 20 من القانون رقم 25 لسنه 1929 والمادة 67 من القانون 1 لسنه 2000 وحتى ما يناقش في مجلس الشعب الان 




رؤية الصغير : 
1- إن رؤية الابوين للصغار مقرره شرعا لقوله تعالى " وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله "
وقولة تعالى "لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولدة " صدق الله اعظيم
2 - من حق من الرؤية :- 
نصت المادة 20 من القانون رقم 25 لسنه 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسه 1985  بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية :-
لكل من الابوين الحق في رؤية الصغار واذا لم يوجد الابوين الحق في رؤية الصغار واذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا فينظمها القانون على ان يكون مكان الرؤية غير ضار بالصغار نفسيا
وان قام من بيده الصغير من تنفيذ حكم الرؤية جاز للقاضي انذاره وان تكرر ذلك فإن القاضي يقضي بحكم واجب النفاذ لنقل الحضانه مؤقتا إلي من يليه من اصحاب الحق فيها لمده يقدرها
وقد قضت محكمة النقض أن الراجع في المذهب الحنفي انه يحق للأب أن يرى طفله الصغير في أي وقت شاء ولا يحق للحاضنه منعه من ذلك لأن الصغير في حاجة إلي رعاية والده ومن الظلم ان يحرم منه
كما أن محكمة النقض قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من الماده 20 فيما تضمنته من قصر حق رؤية الأجداد للصغير عند عدم وجود الابوين
وهذا في حالة عدم وجود الابوين فإن من حق الجد لأب وإن علا والجد لأم وإن علا يباشرون الصغار وذلك متوافق مع الشريعه الاسلامية والتي حرص الدستور على صونها
3- تنظيم حق الرؤية :- 
اولا : تنظيمها اتفاقيا 
ثانيا : تنظيمها قضائيا 
بالنسبة لتنظيمها اتفاقيا :- 
يتم الاتفاق بالتراضي بين الابوين أو بين احداهما والاجداد على تنظيم حق الرؤية بالطريقة التي تتناسب معهم ومع ظروفهم ومع مصلحة الصغير ...
ثانيا :- تنظيمها قضائيا 
نصت المادة الثالثة من المادة 20 من القانون 25 لسنه 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية المستبدله بالقانون رقم 100 لسنه 1985 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية على انه " اذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي " على أن تتم في مكان لا يضر بالصغار نفسيا ونصت الماده 67 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في الاحوال الشخصيه على أن :-
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك مالم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان اخر ويشترط في جميع الاحوال أن يتوفر في المكان ما يشبع الطمأنينة في نفس الصغير وهذه الأماكن هي :-
1- أحد النوادي الرياضية الاجتماعية
2- احد مراكز رعاية الشباب
3- أحد دور رعاية الامومة والطفولة التي تتوافر فيها حدائق
4 - احد الحدائق العامة
4) مدة الرؤية :-
وقد حددتها المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنه 2000 بما لا يقل عن ثلاثة ساعات اسبوعيا فيما بين الساعة 9 صباحا حتى الساعة 7 مساءا بما يراعي بقدر الامكان أن يكون ذلك في خلال العطلات الرسميه وبما لا يتعارض مع مواعيد الصغير في دور التعليم
ونرى أنه من باب تأجيل الروابط الأسرية أنه من له الحق في الرؤية أن يستضيف الصغير يوم في الاسبوع على الأقل يبيت في حضنه ويقترب منه ويتعلم منه فلا يكون من المنطق أو العقل أن يقتصر حق الأب على رؤية ابنه لمجرد بضع ساعات قليله فقط وهذا ايضا في صالح الصغير حتى يشعر بالأمن والطمأنينه مع والده
5)اجراءات تنفيذ حكم الرؤية 
نصت الفقرة الرابعة من المادة 20 من قانون 25 لسنه 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية المستبدله بالقانون رقم 100 لسنه 1985 بتعديل بعض احكام الاحوال الشخصية على أن :-
لا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن اذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانه مؤقتا إلي من يليه من اصحاب الحق فيها لمن يقدرها

ما يناقش الأن في مجلس الشعب....
لماذا اثار اقتراح تعديل قانون الحضانه في مصر كل هذا الجدل ؟ 
اثار هذا الجدل لأن قوانين الاحوال الشخصية الصادرة بالمرسوم رقم 25 لسنه 1985 وهي قوانين تتعلق بالأسرة والمرأة فتم ادخال اكثر من 20تعديلا عليها منذ عام 1985 حتى عام 2005 بعد رفع سن حضانة الأم للابناء إلي 15 عاما بدلا من 10 اعوام  انذاك وطبقا لما تم شرحة سابقا بقانون الرؤية كان هذا في صالح الأم بصفة عامة
أما الان وبعد طرح مشروع قانون الاستضافة الجديد في مجلس الشعب إذا تمت الموافقة عليه يكون من حق الأب استضافة صغيرة يومين كل اسبوع بالاضافة إلي نصف فترة الاجازات خلال الأعياد وايضا فترة اسبوع من اجازة اخر العام الدراسي دون فرض مكان محدد للاستضافة ويجبر الزوج ايضا على سداد نفقة الاطفال حتى تحق له رؤيتهم
وإن لم يسددها تسقط عنه الحضانة ولا يحق له رؤيتهم

   

السبت، 18 فبراير 2017

المستشار أحمد أبو علي بكر - يناقش تحديات قانون الايجار الجديد




 


قانون الايجار الجديد

مشروع القانون الجديد 
لحل الايجار القديم كاملأ لمن يريد الاطلاع عليه
•             هو مشروع قانون لتمرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدنى بشأن القانون رقم 4لسنة 1996 عن الاماكن المؤجرة بقوانين ايجار الاماكن الاستثنائية ارقام 121لسنة 1947 ,46لسنة1962, 52لسنة1969 وعلى قوانين خفض ايجار الاماكن ارقام 199لسنة1952 ,555لسنة1958 ,168لسنة1961, 7لسنة1956 وعلى القانون رقم78لسنة1947فى شأن المصاعد الكهربأئيةوعلى القانون رقم136لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وعلى القانون رقم 6لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49لسنة 1977 وبعض الاحكام الخاصة بأيجار الاماكن غير السكنية
•             وعلى القانون رقم 4لسنة1996 بشأن احكام القانون المدنى على الاماكن التى لم يسبق تأجيرها والاماكن التى انتهت او تنتهى عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها. وعلى القانون رقم 14لسنة 2001.





                            الباب الاول
              الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى
*المادة الاولى :
بالنسبة للاماكن المؤجرة اغير اعراض السكن والمحكومه بقوانين ايجار الاماكن يستمر العمل بقوانين ايجار الاماكن بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اول يناير ...... وتنتهى فى ........
المادة الثانية:
تزداد الاجرة القانونية الحالية للعين المؤجرة لغير اغراض السكنى والمحكومه بقوانين ايجار الاماكن بواقع 10% سنويأ من اول يناير....... ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد ولمدة سنتين وتخضع بعدها الاجرة لاتفاق الطرفين.
المادة الثالثة:
اعتبارأ من اول يناير ........كافه العقود المبرمه للاماكن المعده لغير السكن والمحكومه بقوانين ايجار الاماكن تنتهى مدتها ولا يسرى عليها احكام القانون رقم 6 لسنه 1997 والقوانين رقمى 49 لسنه 1977 فى شأن تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه من المؤجر والمستأجر و136 لسنه 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصه بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصه بايجار الاماكن الصادره قبلهما ويكون للمؤجر الحق فى مطالبه المستأجر بالاخلاء ليقوم باستغلالها بنفسه او لتأجيرها للغير وتطبق احكام القانون المدنى فى شأن تأجير الاماكن ويلغى اى نص او قانون يتعارض مع احكام القانون المدنى 0000





الباب الثانى
الاماكن المؤجره لاغراض السكنى

الماده الاولى :- تكون على حسب تاريخ انشاء العقار كالاتى :-
1-            العقارات المنشأه قبل اول يناير 1944 يستمر العمل باحكام قوانين ايجار الاماكن بيع لمده عام وتزداد الاجره بواقع 10 امثال الاجره القانونيه الحاليه 00
2-            اعتبارا من اول يناير 000 كافه العقود المبرمه والمحكومه بقوانين ايجار الاماكن ولا يسرى عليها احكام القوانين رقمى 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصه بأيجار الاماكن الصادره قبلهما ويكون للمؤجر الحق فى مطالبه المستأجر بالاخلاء ليقوم باستغلالها بنفسه او لتاجيرها للغير وتطبق احكام القانون المدنى فى شأن تاجير الاماكن ويلغى اى نص او قانون يتعارض مع احكام القانون المدنى 00
3-            العقارات المنشأه من اول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 يستمر العمل باحكام قوانين ايجار الاماكن بهتا لمده عامين وتزداد الاجره القانونيه الحاليه بواقع 8 امثال الاجره القانونيه من اول يناير 000 ثم تستحق زياده سنويه بصفه دوريه فى نفس الموعد ولمده عام بنسبه 10 % من قيمه اخر اجره قانونيه وتخضع الاجره بعدها لاتفاق الطرفين 00
اعتبارا من اول يناير     كافه العقود المبرمه والمحكومه بقوانين ايجار الاماكن تنتهى مدتها ولا يسرى عليها احكام القانونين رقمى 49 لسنه 1977 بشان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنه 1981 بشان بعض الاحكام الخاصه بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستاجر والقوانين الخاصه بأيجار الاماكن الصادره قبلهما ويكون للمؤجر الحق فى مطالبه المستأجر بالاخلاء ليقوم باستقلالها بنفسه او لتأجيرها للغير وتطبق احكام القانون المدنى بشان تاجير الاماكن ويلغى اى نص او قانون يتعارض مع احكام القانون المدنى.
4-            العقارات المنشئه من 5 نوفمبر 1961 وحتى 16 اكتوبر 1973 يستمر العمل باحكام قوانين ايجار الاماكن بها لمده 3 اعوام يبدا من اول يناير      وتنتهى فى     
وتزداد الاجره القانونيه الحاليه بواقع 6 امثال الاجره القانونيه من اول يناير      ثم تستحق زياده سنويه بصفه دوريه فى نفس هذا الموعد لمده عامين بنسبه 10% من قيمه اخر اجره قانونيه وتخضع الاجره بعدها لاتفاق الطرفين   
اعتبارا من اول يناير     كافه العقود المبرمه والمحكومه بقوانين ايجار الاماكن تنتهى مدتها ولا يسرى عليها احكام القانونين رقمى 49 لسنه 1977 بشان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنه 1981 بشان بعض الاحكام الخاصه بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستاجر والقوانين الخاصه بأيجار الاماكن الصادره قبلهما ويكون للمؤجر الحق فى مطالبه المستأجر بالاخلاء ليقوم باستقلالها بنفسه او لتأجيرها للغير وتطبق احكام القانون المدنى بشان تاجير الاماكن ويلغى اى نص او قانون يتعارض مع احكام القانون المدنى.
الماده الثانيه:
•             يستثنى من احكام الماده السابقه ويعمل بقوانين ايجار الاماكن لمده عام واحد فقط يبدا من يناير      وينتهى فى      بالنسبه للاماكن المؤجره السكنى والمحكومه بقوانين الاماكن ايا كان تاريخ انشاء العقار اذا ثبت ان المستأجر سكن اخر مملوك له او ان دخله الشهرى يتعدى 2000 جنيه او اكثر او كان مجموع ثروته يزيد عن مائه الف جنيه ويتعين على المستاجر تقديم بيانات صحيحه عن الاماكن المملوكه له وعن دخله .
•             وتزداد الاجره القالنونيه الحاليه خلال ذلك العام على حسب تاريخ انشاء المبنى المبين فى الماده السابقه دون الزيادات الدوريه وتبدا الزياده من اول يناير ....وتخضع الاجره بعدها باتفاق الطرفين.

•             اعتبارا من اول يناير     كافه العقود المبرمه والمحكومه بقوانين ايجار الاماكن تنتهى مدتها ولا يسرى عليها احكام القانونين رقمى 49 لسنه 1977 بشان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنه 1981 بشان بعض الاحكام الخاصه بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستاجر والقوانين الخاصه بأيجار الاماكن الصادره قبلهما ويكون للمؤجر الحق فى مطالبه المستأجر بالاخلاء ليقوم باستقلالها بنفسه او لتأجيرها للغير وتطبق احكام القانون المدنى بشان تاجير الاماكن ويلغى اى نص او قانون يتعارض مع احكام القانون المدنى.