عنوان المدونه

عنوان المدونه

الجمعة، 24 فبراير 2017

بحث قانوني : المستشار احمد أبو علي بكر - الحلول العملية في مشاكل الحضانه والرؤية

الحلول العملية في مشاكل الحضانه والرؤية منذ المادة 20 من القانون رقم 25 لسنه 1929 والمادة 67 من القانون 1 لسنه 2000 وحتى ما يناقش في مجلس الشعب الان 




رؤية الصغير : 
1- إن رؤية الابوين للصغار مقرره شرعا لقوله تعالى " وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله "
وقولة تعالى "لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولدة " صدق الله اعظيم
2 - من حق من الرؤية :- 
نصت المادة 20 من القانون رقم 25 لسنه 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسه 1985  بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية :-
لكل من الابوين الحق في رؤية الصغار واذا لم يوجد الابوين الحق في رؤية الصغار واذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا فينظمها القانون على ان يكون مكان الرؤية غير ضار بالصغار نفسيا
وان قام من بيده الصغير من تنفيذ حكم الرؤية جاز للقاضي انذاره وان تكرر ذلك فإن القاضي يقضي بحكم واجب النفاذ لنقل الحضانه مؤقتا إلي من يليه من اصحاب الحق فيها لمده يقدرها
وقد قضت محكمة النقض أن الراجع في المذهب الحنفي انه يحق للأب أن يرى طفله الصغير في أي وقت شاء ولا يحق للحاضنه منعه من ذلك لأن الصغير في حاجة إلي رعاية والده ومن الظلم ان يحرم منه
كما أن محكمة النقض قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من الماده 20 فيما تضمنته من قصر حق رؤية الأجداد للصغير عند عدم وجود الابوين
وهذا في حالة عدم وجود الابوين فإن من حق الجد لأب وإن علا والجد لأم وإن علا يباشرون الصغار وذلك متوافق مع الشريعه الاسلامية والتي حرص الدستور على صونها
3- تنظيم حق الرؤية :- 
اولا : تنظيمها اتفاقيا 
ثانيا : تنظيمها قضائيا 
بالنسبة لتنظيمها اتفاقيا :- 
يتم الاتفاق بالتراضي بين الابوين أو بين احداهما والاجداد على تنظيم حق الرؤية بالطريقة التي تتناسب معهم ومع ظروفهم ومع مصلحة الصغير ...
ثانيا :- تنظيمها قضائيا 
نصت المادة الثالثة من المادة 20 من القانون 25 لسنه 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية المستبدله بالقانون رقم 100 لسنه 1985 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية على انه " اذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي " على أن تتم في مكان لا يضر بالصغار نفسيا ونصت الماده 67 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في الاحوال الشخصيه على أن :-
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك مالم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان اخر ويشترط في جميع الاحوال أن يتوفر في المكان ما يشبع الطمأنينة في نفس الصغير وهذه الأماكن هي :-
1- أحد النوادي الرياضية الاجتماعية
2- احد مراكز رعاية الشباب
3- أحد دور رعاية الامومة والطفولة التي تتوافر فيها حدائق
4 - احد الحدائق العامة
4) مدة الرؤية :-
وقد حددتها المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنه 2000 بما لا يقل عن ثلاثة ساعات اسبوعيا فيما بين الساعة 9 صباحا حتى الساعة 7 مساءا بما يراعي بقدر الامكان أن يكون ذلك في خلال العطلات الرسميه وبما لا يتعارض مع مواعيد الصغير في دور التعليم
ونرى أنه من باب تأجيل الروابط الأسرية أنه من له الحق في الرؤية أن يستضيف الصغير يوم في الاسبوع على الأقل يبيت في حضنه ويقترب منه ويتعلم منه فلا يكون من المنطق أو العقل أن يقتصر حق الأب على رؤية ابنه لمجرد بضع ساعات قليله فقط وهذا ايضا في صالح الصغير حتى يشعر بالأمن والطمأنينه مع والده
5)اجراءات تنفيذ حكم الرؤية 
نصت الفقرة الرابعة من المادة 20 من قانون 25 لسنه 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية المستبدله بالقانون رقم 100 لسنه 1985 بتعديل بعض احكام الاحوال الشخصية على أن :-
لا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن اذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانه مؤقتا إلي من يليه من اصحاب الحق فيها لمن يقدرها

ما يناقش الأن في مجلس الشعب....
لماذا اثار اقتراح تعديل قانون الحضانه في مصر كل هذا الجدل ؟ 
اثار هذا الجدل لأن قوانين الاحوال الشخصية الصادرة بالمرسوم رقم 25 لسنه 1985 وهي قوانين تتعلق بالأسرة والمرأة فتم ادخال اكثر من 20تعديلا عليها منذ عام 1985 حتى عام 2005 بعد رفع سن حضانة الأم للابناء إلي 15 عاما بدلا من 10 اعوام  انذاك وطبقا لما تم شرحة سابقا بقانون الرؤية كان هذا في صالح الأم بصفة عامة
أما الان وبعد طرح مشروع قانون الاستضافة الجديد في مجلس الشعب إذا تمت الموافقة عليه يكون من حق الأب استضافة صغيرة يومين كل اسبوع بالاضافة إلي نصف فترة الاجازات خلال الأعياد وايضا فترة اسبوع من اجازة اخر العام الدراسي دون فرض مكان محدد للاستضافة ويجبر الزوج ايضا على سداد نفقة الاطفال حتى تحق له رؤيتهم
وإن لم يسددها تسقط عنه الحضانة ولا يحق له رؤيتهم

   

السبت، 18 فبراير 2017

المستشار أحمد أبو علي بكر - يناقش تحديات قانون الايجار الجديد




 


قانون الايجار الجديد

مشروع القانون الجديد 
لحل الايجار القديم كاملأ لمن يريد الاطلاع عليه
•             هو مشروع قانون لتمرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدنى بشأن القانون رقم 4لسنة 1996 عن الاماكن المؤجرة بقوانين ايجار الاماكن الاستثنائية ارقام 121لسنة 1947 ,46لسنة1962, 52لسنة1969 وعلى قوانين خفض ايجار الاماكن ارقام 199لسنة1952 ,555لسنة1958 ,168لسنة1961, 7لسنة1956 وعلى القانون رقم78لسنة1947فى شأن المصاعد الكهربأئيةوعلى القانون رقم136لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وعلى القانون رقم 6لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49لسنة 1977 وبعض الاحكام الخاصة بأيجار الاماكن غير السكنية
•             وعلى القانون رقم 4لسنة1996 بشأن احكام القانون المدنى على الاماكن التى لم يسبق تأجيرها والاماكن التى انتهت او تنتهى عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها. وعلى القانون رقم 14لسنة 2001.





                            الباب الاول
              الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى
*المادة الاولى :
بالنسبة للاماكن المؤجرة اغير اعراض السكن والمحكومه بقوانين ايجار الاماكن يستمر العمل بقوانين ايجار الاماكن بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اول يناير ...... وتنتهى فى ........
المادة الثانية:
تزداد الاجرة القانونية الحالية للعين المؤجرة لغير اغراض السكنى والمحكومه بقوانين ايجار الاماكن بواقع 10% سنويأ من اول يناير....... ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد ولمدة سنتين وتخضع بعدها الاجرة لاتفاق الطرفين.
المادة الثالثة:
اعتبارأ من اول يناير ........كافه العقود المبرمه للاماكن المعده لغير السكن والمحكومه بقوانين ايجار الاماكن تنتهى مدتها ولا يسرى عليها احكام القانون رقم 6 لسنه 1997 والقوانين رقمى 49 لسنه 1977 فى شأن تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه من المؤجر والمستأجر و136 لسنه 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصه بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصه بايجار الاماكن الصادره قبلهما ويكون للمؤجر الحق فى مطالبه المستأجر بالاخلاء ليقوم باستغلالها بنفسه او لتأجيرها للغير وتطبق احكام القانون المدنى فى شأن تأجير الاماكن ويلغى اى نص او قانون يتعارض مع احكام القانون المدنى 0000





الباب الثانى
الاماكن المؤجره لاغراض السكنى

الماده الاولى :- تكون على حسب تاريخ انشاء العقار كالاتى :-
1-            العقارات المنشأه قبل اول يناير 1944 يستمر العمل باحكام قوانين ايجار الاماكن بيع لمده عام وتزداد الاجره بواقع 10 امثال الاجره القانونيه الحاليه 00
2-            اعتبارا من اول يناير 000 كافه العقود المبرمه والمحكومه بقوانين ايجار الاماكن ولا يسرى عليها احكام القوانين رقمى 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصه بأيجار الاماكن الصادره قبلهما ويكون للمؤجر الحق فى مطالبه المستأجر بالاخلاء ليقوم باستغلالها بنفسه او لتاجيرها للغير وتطبق احكام القانون المدنى فى شأن تاجير الاماكن ويلغى اى نص او قانون يتعارض مع احكام القانون المدنى 00
3-            العقارات المنشأه من اول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 يستمر العمل باحكام قوانين ايجار الاماكن بهتا لمده عامين وتزداد الاجره القانونيه الحاليه بواقع 8 امثال الاجره القانونيه من اول يناير 000 ثم تستحق زياده سنويه بصفه دوريه فى نفس الموعد ولمده عام بنسبه 10 % من قيمه اخر اجره قانونيه وتخضع الاجره بعدها لاتفاق الطرفين 00
اعتبارا من اول يناير     كافه العقود المبرمه والمحكومه بقوانين ايجار الاماكن تنتهى مدتها ولا يسرى عليها احكام القانونين رقمى 49 لسنه 1977 بشان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنه 1981 بشان بعض الاحكام الخاصه بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستاجر والقوانين الخاصه بأيجار الاماكن الصادره قبلهما ويكون للمؤجر الحق فى مطالبه المستأجر بالاخلاء ليقوم باستقلالها بنفسه او لتأجيرها للغير وتطبق احكام القانون المدنى بشان تاجير الاماكن ويلغى اى نص او قانون يتعارض مع احكام القانون المدنى.
4-            العقارات المنشئه من 5 نوفمبر 1961 وحتى 16 اكتوبر 1973 يستمر العمل باحكام قوانين ايجار الاماكن بها لمده 3 اعوام يبدا من اول يناير      وتنتهى فى     
وتزداد الاجره القانونيه الحاليه بواقع 6 امثال الاجره القانونيه من اول يناير      ثم تستحق زياده سنويه بصفه دوريه فى نفس هذا الموعد لمده عامين بنسبه 10% من قيمه اخر اجره قانونيه وتخضع الاجره بعدها لاتفاق الطرفين   
اعتبارا من اول يناير     كافه العقود المبرمه والمحكومه بقوانين ايجار الاماكن تنتهى مدتها ولا يسرى عليها احكام القانونين رقمى 49 لسنه 1977 بشان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنه 1981 بشان بعض الاحكام الخاصه بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستاجر والقوانين الخاصه بأيجار الاماكن الصادره قبلهما ويكون للمؤجر الحق فى مطالبه المستأجر بالاخلاء ليقوم باستقلالها بنفسه او لتأجيرها للغير وتطبق احكام القانون المدنى بشان تاجير الاماكن ويلغى اى نص او قانون يتعارض مع احكام القانون المدنى.
الماده الثانيه:
•             يستثنى من احكام الماده السابقه ويعمل بقوانين ايجار الاماكن لمده عام واحد فقط يبدا من يناير      وينتهى فى      بالنسبه للاماكن المؤجره السكنى والمحكومه بقوانين الاماكن ايا كان تاريخ انشاء العقار اذا ثبت ان المستأجر سكن اخر مملوك له او ان دخله الشهرى يتعدى 2000 جنيه او اكثر او كان مجموع ثروته يزيد عن مائه الف جنيه ويتعين على المستاجر تقديم بيانات صحيحه عن الاماكن المملوكه له وعن دخله .
•             وتزداد الاجره القالنونيه الحاليه خلال ذلك العام على حسب تاريخ انشاء المبنى المبين فى الماده السابقه دون الزيادات الدوريه وتبدا الزياده من اول يناير ....وتخضع الاجره بعدها باتفاق الطرفين.

•             اعتبارا من اول يناير     كافه العقود المبرمه والمحكومه بقوانين ايجار الاماكن تنتهى مدتها ولا يسرى عليها احكام القانونين رقمى 49 لسنه 1977 بشان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنه 1981 بشان بعض الاحكام الخاصه بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستاجر والقوانين الخاصه بأيجار الاماكن الصادره قبلهما ويكون للمؤجر الحق فى مطالبه المستأجر بالاخلاء ليقوم باستقلالها بنفسه او لتأجيرها للغير وتطبق احكام القانون المدنى بشان تاجير الاماكن ويلغى اى نص او قانون يتعارض مع احكام القانون المدنى.