الحلول العملية في مشاكل الحضانه والرؤية منذ المادة 20 من القانون رقم 25 لسنه 1929 والمادة 67 من القانون 1 لسنه 2000 وحتى ما يناقش في مجلس الشعب الان
رؤية الصغير :
1- إن رؤية الابوين للصغار مقرره شرعا لقوله تعالى " وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله "
وقولة تعالى "لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولدة " صدق الله اعظيم
2 - من حق من الرؤية :-
نصت المادة 20 من القانون رقم 25 لسنه 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسه 1985 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية :-
لكل من الابوين الحق في رؤية الصغار واذا لم يوجد الابوين الحق في رؤية الصغار واذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا فينظمها القانون على ان يكون مكان الرؤية غير ضار بالصغار نفسيا
وان قام من بيده الصغير من تنفيذ حكم الرؤية جاز للقاضي انذاره وان تكرر ذلك فإن القاضي يقضي بحكم واجب النفاذ لنقل الحضانه مؤقتا إلي من يليه من اصحاب الحق فيها لمده يقدرها
وقد قضت محكمة النقض أن الراجع في المذهب الحنفي انه يحق للأب أن يرى طفله الصغير في أي وقت شاء ولا يحق للحاضنه منعه من ذلك لأن الصغير في حاجة إلي رعاية والده ومن الظلم ان يحرم منه
كما أن محكمة النقض قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من الماده 20 فيما تضمنته من قصر حق رؤية الأجداد للصغير عند عدم وجود الابوين
وهذا في حالة عدم وجود الابوين فإن من حق الجد لأب وإن علا والجد لأم وإن علا يباشرون الصغار وذلك متوافق مع الشريعه الاسلامية والتي حرص الدستور على صونها
3- تنظيم حق الرؤية :-
اولا : تنظيمها اتفاقيا
ثانيا : تنظيمها قضائيا
بالنسبة لتنظيمها اتفاقيا :-
يتم الاتفاق بالتراضي بين الابوين أو بين احداهما والاجداد على تنظيم حق الرؤية بالطريقة التي تتناسب معهم ومع ظروفهم ومع مصلحة الصغير ...
ثانيا :- تنظيمها قضائيا
نصت المادة الثالثة من المادة 20 من القانون 25 لسنه 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية المستبدله بالقانون رقم 100 لسنه 1985 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية على انه " اذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي " على أن تتم في مكان لا يضر بالصغار نفسيا ونصت الماده 67 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في الاحوال الشخصيه على أن :-
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك مالم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان اخر ويشترط في جميع الاحوال أن يتوفر في المكان ما يشبع الطمأنينة في نفس الصغير وهذه الأماكن هي :-
1- أحد النوادي الرياضية الاجتماعية
2- احد مراكز رعاية الشباب
3- أحد دور رعاية الامومة والطفولة التي تتوافر فيها حدائق
4 - احد الحدائق العامة
4) مدة الرؤية :-
وقد حددتها المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنه 2000 بما لا يقل عن ثلاثة ساعات اسبوعيا فيما بين الساعة 9 صباحا حتى الساعة 7 مساءا بما يراعي بقدر الامكان أن يكون ذلك في خلال العطلات الرسميه وبما لا يتعارض مع مواعيد الصغير في دور التعليم
ونرى أنه من باب تأجيل الروابط الأسرية أنه من له الحق في الرؤية أن يستضيف الصغير يوم في الاسبوع على الأقل يبيت في حضنه ويقترب منه ويتعلم منه فلا يكون من المنطق أو العقل أن يقتصر حق الأب على رؤية ابنه لمجرد بضع ساعات قليله فقط وهذا ايضا في صالح الصغير حتى يشعر بالأمن والطمأنينه مع والده
5)اجراءات تنفيذ حكم الرؤية
نصت الفقرة الرابعة من المادة 20 من قانون 25 لسنه 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية المستبدله بالقانون رقم 100 لسنه 1985 بتعديل بعض احكام الاحوال الشخصية على أن :-
لا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن اذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانه مؤقتا إلي من يليه من اصحاب الحق فيها لمن يقدرها
ما يناقش الأن في مجلس الشعب....
لماذا اثار اقتراح تعديل قانون الحضانه في مصر كل هذا الجدل ؟
اثار هذا الجدل لأن قوانين الاحوال الشخصية الصادرة بالمرسوم رقم 25 لسنه 1985 وهي قوانين تتعلق بالأسرة والمرأة فتم ادخال اكثر من 20تعديلا عليها منذ عام 1985 حتى عام 2005 بعد رفع سن حضانة الأم للابناء إلي 15 عاما بدلا من 10 اعوام انذاك وطبقا لما تم شرحة سابقا بقانون الرؤية كان هذا في صالح الأم بصفة عامة
أما الان وبعد طرح مشروع قانون الاستضافة الجديد في مجلس الشعب إذا تمت الموافقة عليه يكون من حق الأب استضافة صغيرة يومين كل اسبوع بالاضافة إلي نصف فترة الاجازات خلال الأعياد وايضا فترة اسبوع من اجازة اخر العام الدراسي دون فرض مكان محدد للاستضافة ويجبر الزوج ايضا على سداد نفقة الاطفال حتى تحق له رؤيتهم
وإن لم يسددها تسقط عنه الحضانة ولا يحق له رؤيتهم
رؤية الصغير :
1- إن رؤية الابوين للصغار مقرره شرعا لقوله تعالى " وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله "
وقولة تعالى "لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولدة " صدق الله اعظيم
2 - من حق من الرؤية :-
نصت المادة 20 من القانون رقم 25 لسنه 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسه 1985 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية :-
لكل من الابوين الحق في رؤية الصغار واذا لم يوجد الابوين الحق في رؤية الصغار واذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا فينظمها القانون على ان يكون مكان الرؤية غير ضار بالصغار نفسيا
وان قام من بيده الصغير من تنفيذ حكم الرؤية جاز للقاضي انذاره وان تكرر ذلك فإن القاضي يقضي بحكم واجب النفاذ لنقل الحضانه مؤقتا إلي من يليه من اصحاب الحق فيها لمده يقدرها
وقد قضت محكمة النقض أن الراجع في المذهب الحنفي انه يحق للأب أن يرى طفله الصغير في أي وقت شاء ولا يحق للحاضنه منعه من ذلك لأن الصغير في حاجة إلي رعاية والده ومن الظلم ان يحرم منه
كما أن محكمة النقض قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من الماده 20 فيما تضمنته من قصر حق رؤية الأجداد للصغير عند عدم وجود الابوين
وهذا في حالة عدم وجود الابوين فإن من حق الجد لأب وإن علا والجد لأم وإن علا يباشرون الصغار وذلك متوافق مع الشريعه الاسلامية والتي حرص الدستور على صونها
3- تنظيم حق الرؤية :-
اولا : تنظيمها اتفاقيا
ثانيا : تنظيمها قضائيا
بالنسبة لتنظيمها اتفاقيا :-
يتم الاتفاق بالتراضي بين الابوين أو بين احداهما والاجداد على تنظيم حق الرؤية بالطريقة التي تتناسب معهم ومع ظروفهم ومع مصلحة الصغير ...
ثانيا :- تنظيمها قضائيا
نصت المادة الثالثة من المادة 20 من القانون 25 لسنه 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية المستبدله بالقانون رقم 100 لسنه 1985 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية على انه " اذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي " على أن تتم في مكان لا يضر بالصغار نفسيا ونصت الماده 67 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في الاحوال الشخصيه على أن :-
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك مالم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان اخر ويشترط في جميع الاحوال أن يتوفر في المكان ما يشبع الطمأنينة في نفس الصغير وهذه الأماكن هي :-
1- أحد النوادي الرياضية الاجتماعية
2- احد مراكز رعاية الشباب
3- أحد دور رعاية الامومة والطفولة التي تتوافر فيها حدائق
4 - احد الحدائق العامة
4) مدة الرؤية :-
وقد حددتها المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنه 2000 بما لا يقل عن ثلاثة ساعات اسبوعيا فيما بين الساعة 9 صباحا حتى الساعة 7 مساءا بما يراعي بقدر الامكان أن يكون ذلك في خلال العطلات الرسميه وبما لا يتعارض مع مواعيد الصغير في دور التعليم
ونرى أنه من باب تأجيل الروابط الأسرية أنه من له الحق في الرؤية أن يستضيف الصغير يوم في الاسبوع على الأقل يبيت في حضنه ويقترب منه ويتعلم منه فلا يكون من المنطق أو العقل أن يقتصر حق الأب على رؤية ابنه لمجرد بضع ساعات قليله فقط وهذا ايضا في صالح الصغير حتى يشعر بالأمن والطمأنينه مع والده
5)اجراءات تنفيذ حكم الرؤية
نصت الفقرة الرابعة من المادة 20 من قانون 25 لسنه 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية المستبدله بالقانون رقم 100 لسنه 1985 بتعديل بعض احكام الاحوال الشخصية على أن :-
لا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن اذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانه مؤقتا إلي من يليه من اصحاب الحق فيها لمن يقدرها
ما يناقش الأن في مجلس الشعب....
لماذا اثار اقتراح تعديل قانون الحضانه في مصر كل هذا الجدل ؟
اثار هذا الجدل لأن قوانين الاحوال الشخصية الصادرة بالمرسوم رقم 25 لسنه 1985 وهي قوانين تتعلق بالأسرة والمرأة فتم ادخال اكثر من 20تعديلا عليها منذ عام 1985 حتى عام 2005 بعد رفع سن حضانة الأم للابناء إلي 15 عاما بدلا من 10 اعوام انذاك وطبقا لما تم شرحة سابقا بقانون الرؤية كان هذا في صالح الأم بصفة عامة
أما الان وبعد طرح مشروع قانون الاستضافة الجديد في مجلس الشعب إذا تمت الموافقة عليه يكون من حق الأب استضافة صغيرة يومين كل اسبوع بالاضافة إلي نصف فترة الاجازات خلال الأعياد وايضا فترة اسبوع من اجازة اخر العام الدراسي دون فرض مكان محدد للاستضافة ويجبر الزوج ايضا على سداد نفقة الاطفال حتى تحق له رؤيتهم
وإن لم يسددها تسقط عنه الحضانة ولا يحق له رؤيتهم

